أن يقال بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [١].
( مسألة ٧ ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب. ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر ، فان لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضاً ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب ، لصدق الاستطاعة. فلا وجه لما عن للعلامة : من التوقف فيه ، لأن بذل المال. له خسران لا مقابل له [٢].
______________________________________________________
مما ذكر ظاهر. ومن ذلك تعرف وجه الحكم في الفرع الآتي.
[١] لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام لغير حج الإسلام صحيحاً ، فوجوب حج الإسلام ـ ومنه الإحرام ـ يتوقف على بطلان إحرامه ، أو إبطاله ، أو العدول به ، وكلها خلاف الأصل. والعدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ـ لضيق الوقت ، أو لعذر آخر ـ وكذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات ، وإن ثبت بالدليل ، لكنه لا يشمل المقام. وعلى تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر وبالجملة : سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.
[٢] قال في التذكرة : « الفرع الثالث : إذا وجد شق محمل ، ووجد شريكاً يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج ، فان لم يجد الشريك ، ولم يتمكن إلا من مئونة الشق سقط عنه الحج ، مع حاجته الى المحمل. وإن تمكن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع ، وعدمه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له .. ». وجه الاشكال عليه : أن ذلك لا يمنع من صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب ، فيجب حينئذ البذل