لا يبعد الجواز [١] حتى إذا أمكن ذلك في مكة ، مع كون الواجب عليه هو التمتع. ولكن الأحوط خلافه ، لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه. كما أن الأحوط عدم الكفاية في التبرع عنه لذلك أيضاً.
( مسألة ٧٣ ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، فلا يجب القضاء عنه [٢]. وإن مات قبل
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه إطلاق النصوص. فان الحج ـ الذي هو موضوع النيابة ـ أول أجزائه الإحرام من الميقات ، وما قبله خارج عنه ، فإطلاق النصوص يقتضي حمله على الأول. وليس ما يتوهم منه التقييد إلا ما في النصوص السابقة ، من الأمر بتجهيز رجل ، والأمر ببعثه مكانه. لكن التجهيز غير ظاهر الارتباط بما نحن فيه. والبعث لا يدل على مبدأ البعث. نعم ربما اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه ، الذي قد يكون بلده وقد يكون غيره. لكنه ممنوع ، فإطلاقه يقتضي لزوم كون المبدأ المكان الذي لا بد من الابتداء به ، وهو الميقات لا غير. والانصراف إلى مكان المنوب عنه بدوي ناشئ من الغلبة ، فلا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. ثمَّ إنه على تقدير تماميته فإنما يقتضي كونه من مكان الاستنابة ، لا من بلد المنوب عنه. وسيأتي في مسألة اعتبار البلد في الحج القضائي ما له نفع في المقام.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، كما في المدارك والحدائق وغيرهما. بل عن المنتهى : دعوى الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص ، منها : صحيح ضريس عن أبي جعفر (ع) : « قال في رجل