ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام ، على المشهور الأقوى [١]. خلافاً لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضاً. ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الاخبار ، كصحيحة بريد العجلي ، حيث قال فيها ـ بعد الحكم بالاجزاء إذا مات في الحرم ـ : « وإن كان مات ـ وهو صرورة قبل أن يحرم ـ جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ». فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم. لكنه معارض بمفهوم صدرها [٢] ،
______________________________________________________
خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » (١) ، وصحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً ، ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ، قال (ع) : إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات ـ وهو صرورة قبل أن يحرم ـ جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام » (٢).
[١] بل لم يعرف مخالف فيه إلا ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، كما حكاه في المتن تبعاً للمدارك وغيرها. وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي فقط ، وكأنه لأن الشيخ في الخلاف وإن قال : « إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج » ، لكن استدلاله بالنصوص والإجماع يدل على أن مراده الإحرام ودخول الحرم ، وإلا لم يكن لاستدلاله بذلك وجه.
[٢] وهو قوله (ع) : « ثمَّ مات في الحرم » الدال بمفهومه على عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.