( مسألة ١٠٠ ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب ، فلا اختصاص بحجة الإسلام [١]. فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد [٢]. بل وكذا لو أوصى بالحج ندباً ، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث [٣].
( مسألة ١٠١ ) : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت [٤]. وإذا العبارة. وحينئذ يكون قرينة على المراد من عبارة المشهور المتقدمة في صدر
______________________________________________________
المسألة الثامنة والثمانين. فراجع.
[١] لان الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره ابن إدريس : من أنه مقتضى الخطاب ، فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب بحج الإسلام أو بحج النذر. وإن كان هو النصوص فموردها الوصية ، فإذا لزم التعدي عن موردها لم يكن فرق بين حج الإسلام وغيره.
[٢] لو كان النذر مقيداً بالميقات فمقتضى ما ذكره ابن إدريس وجوب الحج من البلد أيضاً ، لأن الخطاب المتوجه إلى الميت حال حياته ـ بالإتيان بالحج من الميقات ـ يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه وإن كان من باب المقدمة ، فيجب على النائب الإتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحج الإسلامي. بل لو كان ناذراً الحج من بلد آخر غير بلده أيضاً يقتضي الحج من بلده الى ذلك البلد ثمَّ منه إلى الميقات ، لما ذكر.
[٣] لما عرفت ، من أن نصوص الوصية ـ على تقدير دلالتها على الوجوب من البلد ـ لم يذكر فيها أن الموصى به حج الإسلام ، بل مقتضى إطلاقها العموم للوصية بالحج الندبي.
[٤] تقدم مثل ذلك من المصنف في موارد كثيرة وتقدم الاشكال