بالإجارة [١]. للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له. نعم إذا لم يرد العود [٢] ، أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن ، لم يعتبر وجود نفقة العود. لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب. وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه ، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه [٣].
( مسألة ١٠ ) : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه
______________________________________________________
[١] قال في الشرائع : « والمراد بالزاد : قدر الكفاية من القوت والمشروب ، ذهاباً وعوداً .. ». وقال في المدارك : « إطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أم لم يكن ، وسواء كان له في بلده مسكن أم لا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى ، محتجاً بأن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجاً عظيماً ، فيكون منفياً. وهو حسن في صورة تحقق المشقة لذلك ، أما مع انتفائها ـ كما إذا كان وحيداً لا تعلق له بوطن ، أو كان له وطن ولا يريد العود اليه ـ فيحتمل قوياً عدم اعتبار كفاية العود في حقه ، تمسكاً بإطلاق الأمر ، السالم من معارضة الحرج .. ».
[٢] أو أراد العود اليه ، لكن ترك العود لا يوجب حرجاً عليه.
[٣] إذا كان الخروج للحج موجباً للذهاب إلى بلد أبعد من بلده ، على نحو لو لم يذهب اليه يقع في الحرج ـ مثل ما إذا كان يسكن داراً غير مملوكة في بلده قد أباح له المالك سكناها ، فاذا خرج الى الحج ارتفعت الإباحة فحينئذ يضطر الى الذهاب الى بلد آخر أبعد من بلده ـ فاللازم اعتبار الكفاية إلى ذلك البلد.