له في بلده معتد به لم يجب [١]. وكذا إذا كان هناك مانع شرعي [٢] ، من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة ، أو لاحق مع كونه أهم من الحج [٣] ، كإنقاذ غريق أو حريق. وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم ، كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية ، أو المشي في الأرض المغصوبة.
______________________________________________________
[١] كما نص على ذلك في المستند. لقاعدة الضرر. وفيه : أن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفي الضرر ، لاقتضائها وجوب صرف المال ، نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحم ، فلا مجال لإعمال أدلة نفي الضرر معها. إلا أن يقال : إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف في سبيل الحج ، وفرض المسألة ليس من ذلك القبيل ، فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي. لكن هذا التخصيص غير ظاهر ، والإطلاق ينفيه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : « والحق أنه إن أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك ، وإن كان الخوف على شيء قليل من المال. وإن لم يؤد إليه فلا أعرف للسقوط وجهاً ، وإن خاف على كل ما يملكه ، إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية .. ». وسيأتي في المسألة السابعة والستين ماله نفع في المقام ، وكذا في المسألة الآتية ، فانتظر.
[٢] قد عرفت سابقاً الوجه في ذلك. فراجع ما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين وغيرها.
[٣] قد عرفت الإشكال في اعتبار الأهمية في نفي الاستطاعة ، فإن إطلاق العذر النافي للاستطاعة يقتضي شموله لغير الأهم ، فيكون لحوقه