( مسألة ١ ) : يستحب للصبي المميز أن يحج [١] وان لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام ، ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أولا؟ المشهور ـ بل قيل لا خلاف فيه [٢] ـ أنه مشروط بإذنه ، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفارة [٣]. ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن. وفيه : أنه ليس تصرفاً مالياً
______________________________________________________
ابن الحكم ، قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر » (١) فالمراد من حج الإسلام الحج المشروع في حقه ، أو ثواب حج الإسلام ، فلا ينافي ما سبق.
[١] لا إشكال في مشروعية الحج في حق الصبي ، وقد نفي عنه الخلاف فيه وادعي عليه الإجماع. ويدل عليه الأخبار المذكورة في المتن وغيرها ، مما مضى ويأتي.
[٢] لم أقف على من نفى الخلاف فيه. نعم في المعتبر ـ بعد أن اختار اعتبار إذن الولي ـ ذكر : أن لأصحاب الشافعي قولين : أحدهما لا يشترط » لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بإيقاعها ، فأشبهت الصلاة والصوم. ثمَّ قال : « قلنا : إن الصلاة لا تتضمن غرم مال ، وليس كذلك الحج .. ». ونحوه ما ذكره العلامة في المنتهى. وربما يستفاد من نسبة القول بعدم الاعتبار إلى بعض الشافعية عدم الخلاف فيه منا ولا من غيرنا سواه. لكنه غير ظاهر ، ولذا نسب في كشف اللثام الاعتبار الى المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس ، وقال : « وقد يظهر من الخلاف والمبسوط .. » ، واقتصر على ذلك. فتأمل.
[٣] ذكر ذلك في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.