للواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضاً. وحيث أنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين [١] فلا بد من الاحتياط ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكيناً ، لأن فيه طعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفارة الحلف.
( مسألة ٢٦ ) : إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد [٢] مطلقاً حتى في مورد يكون الركوب أفضل [٣] ،
______________________________________________________
[١] الظاهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين ، كما تقدم الكلام فيه ـ في الجملة ـ في أواخر كتاب الصوم.
[٢] المذكور في كلامهم مسألتان : الأولى : أن ينذر الحج ماشياً. وسيأتي التعرض لها. الثانية : أن ينذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب. وهذه هي التي تعرض لها المصنف هنا. والظاهر التسالم على صحة النذر وانعقاده في الجملة. وتقتضيه النصوص ، كصحيح رفاعة بن موسى : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله. قال (ع) : فليمش. قلت : فإنه تعب. قال (ع) : فاذا تعب ركب » (١). ونحوه خبر سماعة وحفص الآتي (٢) ، ويشير إليه غيرهما ، مما يأتي التعرض له. والحكم ـ في الجملة ـ لا ينبغي الإشكال فيه ، لما عرفت من النصوص وظهور الفتاوى وعمومات الصحة ، لكون المشي راجحاً ، فينعقد نذره كما ينعقد نذر غيره. وسيأتي التعرض لصحيحة الحذاء (٣). [٣] لا يخلو من إشكال.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠ ويأتي التعرض لها في المسألة الآتية.
(٣) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.