لكنه أيضاً لا وجه له ، كما لا يخفي [١].
( مسألة ١٨ ) : لا فرق ـ في كون الدين مانعاً من وجوب الحج ـ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أولا [٢] ، كما إذا استطاع للحج ، ثمَّ عرض عليه دين ، بأن أتلف مال الغير ـ مثلاً ـ على وجه الضمان من دون تعمد [٣] ، قبل خروج الرفقة ، أو بعده قبل أن يخرج هو ، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال. فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً.
( مسألة ١٩ ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة ، وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما ، فحالهما حال الدين مع المطالبة ، لأن المستحقين لهما مطالبون ، فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً. وإن كان الحج مستقراً عليه سابقاً تجيء الوجوه المذكورة ، من التخيير ، أو تقديم حق الناس ، أو تقدم الأسبق. هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما
______________________________________________________
الناس. وكذا الحال في وفاء الدين إذا توقف على ذلك.
[١] كما عرفت سابقاً : من أن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح في مقام الامتثال.
[٢] فان المعتبر في الوجوب الاستطاعة حدوثاً وبقاءً ، وكما أن الدين السابق مانع عن الاستطاعة حدوثاً. كذلك الدين اللاحق ، فإنه مانع عنها بقاء ، فيوجب نفي التكليف على كل حال.
[٣] أما مع التعمد فلا يسقط الوجوب ، لتحقق الاستطاعة ، وسيأتي الكلام فيه.