( مسألة ٢ ) : لو توقف إدراك الحج ـ بعد حصول الاستطاعة ـ على مقدمات : من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة. ولو تعددت الرفقة ، وتمكن من المسير مع كل منهم ، اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً [١].
______________________________________________________
الكبيرة ، وقد يكون بفعل الصغيرة.
[١] قال في المدارك : « ولو تعدد الرفقة في العام الواحد ، قيل : وجب المسير مع أولها ، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية » وإلا كان كمؤخره عمداً في استقراره ، وبه قطع جدي في الروضة. وجوز الشهيد في الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها. وجوز الشهيد في الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها. وهو حسن » بل يحتمل قوياً : جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى. لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب ، وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج. وقيل تضيق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه ، لأنه الأصل ، ولا مقتضي للخروج عنه .. ».
أقول : أما ما ذكره المصنف (ره) ، من لزوم اختيار الأوثق سلامة وإدراكاً ، ففيه : أنه غير ظاهر. بل هو خلاف طريقة العقلاء والمتشرعة ، فإنهم لا يزالون يسلكون الطرق المعتادة في السفر إلى الحج وغيره من الواجبات ، مع اختلافها في الوثوق المذكور ، وما كانوا يجتمعون على سلوك الأوثق ويتركون غيره. وكذلك في مراجعتهم الأطباء في معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء في الوثاقة. إذ ليس بناؤهم على مراجعة الأوثق لا غير ، بحيث تكون مراجعتهم لغيره تقصيراً منهم في حفظ الصحة أو حفظ النفس. نعم الأوثق أرجح عندهم ، وقد يكون لغير الأوثق مرجح آخر ، فليس