أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه ، فحج عن غيره أو تطوعاً [١]. ثمَّ على فرض صحة الحج عن الغير ـ ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية ـ لو أجر نفسه لذلك ، فهل الإجارة أيضا صحيحة ، أو باطلة مع كون حجه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها. وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه [٢] ، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً. وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة.
______________________________________________________
على البطلان ـ على تقدير تماميتها ـ شاملة لغير العالم كالعالم ، فالنهي عن الضد ، أو عدم الأمر بالضد ـ وكذلك النصوص ـ شاملة له. نعم الجهل مانع عن مبعدية المنهي عنه ، فلا مانع من التقرب به ، فاذا كان الموجب للبطلان هو النهي عن الضد فهو لا يقتضي البطلان مع الجهل للشبهة الموضوعية. أما إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين العالم والجاهل.
[١] هذا إذا كان قاصراً. أما إذا كان مقصراً فالجهل لا يمنع عن مبعدية النهي الواقعي.
[٢] والقدرة على العمل شرط في صحة الإجارة ، لأن مالا يكون مقدوراً لا يكون موضوعاً للمعاوضة ، وأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عقلا.
وفي حاشية بعض الأعاظم : « هذا تسليم منه بموجب البطلان ولو تبرعاً عن الغير أو تطوعاً لنفسه ». ويشير بذلك إلى ما سبق منه في الحاشية : من أن القدرة شرط في مشروعية الحج ، فمع عدمها تنتفي المشروعية. وفيه : ما عرفت : من أن القدرة شرط في مشروعية حج الإسلام ، لا في حج التطوع ولا في التبرع عن غيره به. فلاحظ.