ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً ، أو حج مع فقد بعضها كذلك. أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة [١]. وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ ، أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه. إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين ، على اشكال في البلوغ قد مر [٢]. وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء [٣]. ولا دليل عليه إلا الإجماع ، والا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول [٤] ، وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر
______________________________________________________
من أن الوجه الاستقرار. ومن ذلك يظهر لك الإشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث اختار المصنف (ره) الاستقرار في هذه المسألة وعدمه في المسألة السابقة ، مع أنهما من باب واحد.
[١] قد عرفت الإشكال في هذا التحديد.
[٢] قد مر دفع الاشكال المذكور. فراجع.
[٣] في المستند : عن بعض نفي الخلاف فيه ، وعن ظاهر الخلاف والمنتهى وغيرهما : الإجماع عليه.
[٤] هذا خلاف إطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة ، فإنه يقتضي وجوب الحج بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك ، فيكشف ذلك عن كون الحج المأتي به قبل الاستطاعة غير حج الإسلام الواجب بالاستطاعة ، وإلا لكان الأمر به من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل ، أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود. والأول محال. والثاني مقطوع بخلافه ، وخلاف ظاهر الأدلة ، إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود.