اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج ، فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف [١]. وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف ، فالظاهر الاستقرار [٢].
______________________________________________________
وإنما أخذ الواقع شرطاً وعدمه مانعاً ، فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية ، الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه. وفي الصورة الثانية يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترك ، وقد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً ، ولا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ ، فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الخوف؟!. نعم الخوف من الطرق الشرعية ، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً. لكن لا دليل على مانعيته واقعاً على استقرار الحج ، لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. وقد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقاً ، وشك في انتقاله اليه ، ثمَّ تبين له أنه انتقل اليه ـ ببيع ونحوه ـ وكان قد نسي ذلك. فلاحظ.
هذا في ضرر النفس. وأما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الى الحرج ، وقد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعية مطلق العذر ، وهي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. والخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراً ، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة ، كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس. وعلى هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في الفرض في محله.
[١] لما تقدم في من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج ، فان الفرضين من باب واحد.
[٢] لما عرفته في من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج ،