العدو ، أو الضرر ، أو الحرج ـ فترك الحج ، فبان الخلاف ، فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان. والأقوى عدمه ، لأن المناط في الضرر الخوف ، وهو حاصل [١]. إلا إذا كان
______________________________________________________
عن الاستطاعة ، إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبي ، المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة (١) ، وهو يختص بمن ترك الحج ، فلا يشمل من حج.
وبالجملة : شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها ، فبعضها دليلها مطلق ، مثل الزاد والراحلة ، وتخلية السرب ، وصحة البدن. وبعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج ، مثل الحرج ، ولزوم ترك الواجب ، والوقوع في الحرام ، وغير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول إن حج مع فقده لم يكن حج الإسلام ، وإن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته. وفي القسم الثاني لما كان الدليل مختصاً بمن ترك الحج ولا يشمل من حج ، فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام وإذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع عنه. ونظيره : جميع موارد الأبدال الاضطرارية ، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه ، وإن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ. لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآنية ، ولم يعتمد على ما ذكرنا.
[١] لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدو ، فتارة : يعتقد منعه من السير ، وأخرى : يعتقد الإضرار به بجرحه ونحوه. ففي الصورة الأولى يكون معتقداً لعدم تخلية السرب ، ومن المعلوم أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطاً في الاستطاعة ، فاذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع. وهذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة ، ولا موجباً لفقدها ،
__________________
(١) لعل المراد به حديث : ٢ من باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج من الوسائل. أو يراد به صدر الحديث : ٣ من باب : ٦ من أبواب وجوب الحج من الوسائل.