تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته [١]. وكذا لو احتاج الى خادم ولم يكن عنده مئونته.
( مسألة ٦٢ ) : ويشترط أيضاً : الاستطاعة الزمانية [٢] ، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول الى الحج ، أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب [٣]. وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب ، وإلا فلا.
______________________________________________________
اعتبار صحة البدن في الاستطاعة زائداً على اعتبار الزاد والراحلة.
[١] يمكن أن يدخل هذا في فقد الاستطاعة المالية وإن كان ذلك لفقد صحة البدن. وإن شئت قلت : يدخل في أحد الأمرين.
[٢] نسبه في التذكرة إلى علمائنا ، وفي كشف اللثام : أنه إجماع. وقال في المستند : « للإجماع ، وفقد الاستطاعة ، ولزوم الحرج والعسر ، وكونه مما يعذره الله تعالى فيه ، كما صرح به في بعض الأخبار .. » (١). والعمدة : الأول والأخير. وأما الثاني فمشكل ، بعد تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيرهما مما لا يدخل فيه الزمان. اللهم إلا أن يكون مفهوما من سياق أدلة التفسير. وأما الثالث فإنما يجدي في رفع التكليف لا في رفع الملاك. إلا أن يرجع إلى الأخير ، كما أشرنا إليه آنفاً ، ويأتي أيضاً.
[٣] لما عرفت ويأتي من أن أدلة نفي الحرج وإن لم تكن نافية لملاك الحكم في الواجبات والمحرمات الحرجية غير الحج ، لكنها في الحج رافعة لملاكه ، فان من مقومات الاستطاعة ـ التي هي شرط الوجوب ـ عدم لزوم الحرج. ولذلك بنى الأصحاب على انتفائها في كثير من الموارد التي يكون وجوب الحج فيها حرجياً ، يتضح ذلك بملاحظة ما تقدم في
__________________
(١) لعل المقصود بها حديث : ٢ و٧ من باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج من الوسائل.