الطريق ، قبل الدخول في الإحرام. ودعوى : أن جواز النيابة ما دامي كما ترى ، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع [١] ، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها [٢]. خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك. ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر ـ من المرض وغيره ـ وبين من كان معذوراً خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف [٣]. وهل يختص الحكم
______________________________________________________
لدعوى الاجزاء. وأولى بعدم إجزاء حج النائب ، وعدم مشروعية النيابة ، وانفساخ الإجارة : ما لو كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق.
[١] قد عرفت أن الأمر ظاهري لا اعتبار به بعد انكشاف الخلاف.
[٢] كيف تكون لازمة بعد انكشاف كونها على عمل غير مشروع؟.
[٣] قال في الشرائع : « ولو كان لا يستمسك خلقة قيل : سقط الفرض عن نفسه وعن ماله ، وقيل : تلزمه الاستنابة. والأول أشبه ». وفي المدارك : « الأصح لزوم الاستنابة. لإطلاق قوله (ع) في صحيح الحلبي : وإن كان موسراً .. » (١). وعن الحدائق : اختياره. وفي الجواهر : اختار العدم ، أما على المختار من الندب ففي العارض ـ فضلاً عنه ـ فواضح. وأما على الوجوب فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل. بل صحيح ابن مسلم (٢) كالصريح في ذلك. انتهى. ووجه صراحته : اشتماله على قوله : « فعرض له .. ». لكن صراحته تأبى صحة الاحتجاج به على العموم ، ولا تأبى صحة الاحتجاج بغيره عليه لو أمكن. فالعمدة : ما عرفت من عدم الوجوب على من لم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.