( مسألة ٢ ) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف ، لجملة من الأخبار [١]. بل وكذا الصبية ، وإن استشكل فيها صاحب المستند [٢].
______________________________________________________
عليه. وعليه يجوز سفر الولد للحج إذا لم يعلما به أبداً ، أو أنهما يعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر ، أو يعلمان به حال وقوعه ولكن أذيتهما لا عن شفقة على الولد.
[١] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم. ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » (١) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في حديث ، قال : « .. قلت له : إن معنا صبياً مولوداً ، فكيف نصنع به؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه ، وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فاذا كان يوم النحر فارموا عنه ، واحلقوا رأسه ، ثمَّ زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت ، وبين الصفا والمروة » (٢) ، ومصحح إسحاق بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام. قال : قل لهم : يغتسلون ، ثمَّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » (٣). ونحوها غيرها.
[٢] لاختصاص النصوص بالصبي ، وإلحاق الصبية به محتاج إلى دليل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.