الثالث : الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه : أن موردها من لم يحرم [١] ، فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجة الإسلام ، فالقول بالاجزاء مشكل [٢]. والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً ، بل لا يخلو عن قوة. وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد ، من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أولا [٣]؟
______________________________________________________
[١] بل موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر وإن كان محرما.
[٢] وفي الشرائع والمعتبر : « في الاجزاء تردد .. » ، وفي المنتهى : « وإن أدرك أحد الموقفين بالغاً ففي الإجزاء تردد. ولو قيل به كان وجهاً ، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه ، فكان مجزياً بأن يجدد نية الوجوب .. وقال بعد ذلك : وبالجملة : فنحن في هذا الموضع من المترددين ، وإن كان الأقرب عندنا الجواز .. ». وفي المدارك : « التردد في محله .. » ، وفي المستند : نسب المنع الى جمع من متأخري المتأخرين ، وجعله الأظهر.
هذا ويمكن الاستدلال للمشهور : بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي الصحة ، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجة الإسلام. لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء ، فتبقى الصورة المذكورة داخلة في الإطلاق المقتضي للصحة. نعم لازم ذلك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل إتمام أعمال الحج ، وقد ادعي ـ في التذكرة وغيرها ـ الإجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه : بأن الإجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضي الأدلة.
[٣] بناء على ما ذكرناه في وجه الاجزاء يكون الحج الواقع منه هو