في تحقق الوجوب وعدمه واقعاً [١]. هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ، ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال. كفى حجه عن حجة الإسلام ، إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية ، أو المالية ، أو السربية ونحوها على الأقوى [٢].
( مسألة ٨٢ ) : إذا استقر عليه العمرة فقط ، أو
______________________________________________________
الأدلة ، بل خلاف المقطوع به منها.
[١] هذا الشك إنما يقدح في البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التي من أجلها بني على ثبوت الوجوب ظاهراً حين سفر القافلة ، وعدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير ظاهر ، لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر وهي مشكوكة ، لا السلامة مطلقا كي يتبين انتفاؤها. فلاحظ وتأمل.
[٢] قد تقدمت الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين : الأول : ما دل على اعتباره دليل بالخصوص ، كملك الزاد والراحلة ، وكالصحة في البدن ، وتخلية السرب. الثاني : ما دخل تحت عنوان العذر ، وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الإسلام ، لفقد شرط حج الإسلام ، وهو الاستطاعة. والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه ، وكان حج الإسلام. لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذراً به ، فلا يشمل صورة ما لو حج مقدماً عليه. وحينئذ يكون المرجع فيه : إطلاق أدلة الوجوب ، المقتضي للإجزاء.