من الأبعد المأمون. ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلا أنه يمكنه الوصول الى الحج بالدوران في البلاد ـ مثل ما إذا كان من أهل العراق ، ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ، ومنه الى خراسان ، ومنه الى بخارا ، ومنه الى الهند ، ومنه الى بوشهر ، ومنه الى جدة مثلاً ، ومنه إلى المدينة ، ومنها إلى مكة ـ فهل يجب أو لا؟ وجهان ، أقواهما عدم للوجوب [١] ، لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب.
( مسألة ٦٤ ) : إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال
______________________________________________________
مستطيعا واقعاً ، كما لو قامت البينة على ثبوت دين عليه بمقدار ما يوجب ثلم استطاعته ، ثمَّ انكشف كذب البينة ، فإنه يجب عليه في العام اللاحق السفر إلى الحج ولو متسكعاً ، لاشتغال ذمته به واستقرار الوجوب عليه ، كما تقدم ذلك في بعض الفروع السابقة. بل في صورة احتمال تلف النفس وإن كان السفر حراماً.
لكن يمكن أن يقال : إن الحرمة الآتية من جهة جهل المكلف وغلطه لا تكون نافية للاستطاعة ، كما تقدم في بعض الفروع السابقة ويأتي. نظير : ما لو ملك الزاد والراحلة واعتقد أنهما لغيره ، فإن حرمة التصرف الآتية من جهة الجهل لا تمنع من تحقق الاستطاعة واستقرار الوجوب عليه. فلاحظ.
[١] وفي المستند : « إشكال ، بل عدمه أظهر. لعدم صدق تخلية السرب عرفاً ، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه. فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة ، وأمكنه المسير الى الشام ، ومنه الى العراق ، ومنه الى خراسان ، ومنه الى الهند ، ومنه الى البحر ، ومنه الى مكة لم يجب عليه الحج ». وما ذكره في محله.