الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقاً [١]. لأن المفروض نذر المقيد ، فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده [٢].
( مسألة ٢٧ ) : لو نذر الحج راكباً انعقد ووجب [٣] ، ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل ، لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده. نعم لو نذر للركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأن المتعلق حينئذ الركوب [٤]
______________________________________________________
قال : « لو نذر الحج ماشياً ، وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا ». وهو ظاهر كشف اللثام. واستشكل عليه في الجواهر بما في المتن وهو في محله. نعم يتم الاشكال فيما لو نذر المشي ـ كما عرفت ـ ولا يجري في نذر الحج ماشياً.
[١] حكيت عن الإيضاح ، حيث قال : « إن انعقاد أصل النذر إجماعي ، أما لزوم المشي فمبني على أن المشي أفضل من الركوب ، فلو كان الركوب أفضل لم يلزم ».
[٢] إلا أن يكون النذر على وجه تعدد المطلوب. أو نقول : بأن ذلك لا مجال للإشكال عليه بعد دعوى الإجماع. إلا أن يرجع الإشكال إلى منع الإجماع.
[٣] لما سبق من عمومات الصحة.
[٤] يعني : وهو مباح ، والمباح لا يتعلق به النذر. ومجرد كون المشي أفضل منه لا يقتضي بطلان نذره ، إذ لا يعتبر في المنذور أن يكون أرجح من غيره. والذي يتحصل : أن المنذور تارة : يكون مباحاً ، وأخرى : يكون راجحاً لكنه علة لفوات ما هو أرجح منه ، وثالثة : يكون راجحاً لكنه ضد لما هو أرجح منه. وفي الأولى لا يصح النذر ، لعدم الرجحان. وكذا في الثانية ، لأنه مرجوح بالعرض وإن كان راجحاً