عرفاً. إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك ، فحينئذ لا يجب الاستقراض ، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.
( مسألة ١٧ ) : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ، ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً ـ سواء كان حالاً مطالباً به أولا ، أو كونه مؤجلاً ـ أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو
______________________________________________________
بالقضاء .. ». وجه الاشكال فيه : أنه مع تعذر البيع يصدق أنه ليس عنده ما يحج به ، ولو ببدله ونحوه ، فكيف يكون مستطيعاً حينئذ؟
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في المتن في المال الحاضر الذي لا راغب في شرائه ، وفي الدين المؤجل الذي لا يكون المديون باذلاً له ، إذ في الموردين المذكورين لا قدرة على ما يحج به ، وإن اختلفا في جهة أخرى ، فإن الدين ليست عينه تحت القدرة أصلاً ، والمال الحاضر تحت القدرة ، لكنه لا يمكن الحج به من كل وجه. وأما المال الغائب فإن كان تحت يده ـ ولو بتوسط وكيله ونحوه ـ فهو كالمال الحاضر ، إن أمكن تبديله ـ ببيع ونحوه ـ كان به مستطيعاً وإلا فلا. وإن لم يكن تحت يده أصلاً ـ كما لو مات له مورث في مكان بعيد عنه ـ فحاله حال المغصوب الذي لا يصدق أنه عنده وفي يده ، ولا يكون به مستطيعاً حينئذ.
والمتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه يعتبر في الاستطاعة أمور : الملك للمال ، وكونه عنده ، وكونه مما يمكن الاستعانة به على السفر. ويظهر الأول من قولهم (ع) : « أن يكون له زاد وراحلة ». (١) ويظهر
__________________
(١) نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.