الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال [١]. والأقوى كونه مانعاً ، إلا
______________________________________________________
الثاني من قولهم (ع) : « إذا قدر على ما يحج به » (١) أو « كان عنده ما يحج به » (٢) أو « وجد ما يحج به » (٣). ويظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم (ع) : أن يكون عنده ما يحج به. فاذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع ، وإذا كان ولكن ليس عنده ـ كالعبد الآبق ، والدين المؤجل ـ فليس بمستطيع وإن أمكنه تبديله ، وإذا كان عنده ولكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السفر ولو ببدله ـ كالمال المرهون والمال الحاضر الذي لا يرغب أحد في شرائه ـ فليس بمستطيع.
[١] اختار الأول في الشرائع. قال (ره) : « ولو كان له مال ، وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج .. » وفي القواعد : « والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه ـ وإن كان مؤجلاً ـ بقدر الاستطاعة ، وإلا فلا .. ». وفي الدروس : « والمديون ممنوع ، إلا أن يستطيع بعد قضائه ، مؤجلا كان أو حالا .. ». وفي المنتهى ـ بعد أن صرح بالتعميم ـ استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع التأجيل.
واختار الثاني في المدارك. قال في رد استدلال المنتهى : « ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد ، كما إذا كان الدين مؤجلا ، أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. ومتى انتفى الضرر ، وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب .. ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣ ، ٩ وهو منقول بالمعنى.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٨. وهو منقول بالمعنى.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١١. وهو منقول بالمعنى.