( مسألة ١٠ ) : إذا نذر الحج معلقاً على أمر كشفاء مريضة ، أو مجيء مسافرة ـ فمات قبل حصول المعلق عليه ، هل يجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنية على أن التعليق من باب الشرط ، أو من قبيل الوجوب المعلق [١]. فعلى الأول لا يجب ، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، وإن كان متمكناً من حيث المال وسائر الشرائط. وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأول. إلا أن يكون نذره منصرفاً الى بقاء حياته حين حصول الشرط.
( مسألة ١١ ) : إذا نذر الحج ـ وهو متمكن منه ـ فاستقر عليه ، ثمَّ صار معضوباً لمرض أو نحوه ـ أو مصدوداً ـ بعدو أو نحوه ـ فالظاهر وجوب استنابته حال حياته ، لما
______________________________________________________
[١] يعني : مبنية على أن الشرط لوحظ شرطاً للمنذور نظير شرط الواجب ، أو شرطاً للنذر نظير شرط الوجوب. فعلى الأول لا يجب القضاء عنه ، لعدم تحقق الوجوب قبل الشرط. وعلى الثاني يجب لتحقق الوجوب. ويشكل بأن هذا الابتناء غير ظاهر ، إذ على الثاني لا وجه لوجوب القضاء ـ بناء على شرطية التمكن من المنذور في انعقاد النذر ـ فان المفروض فيه الموت المانع من التمكن ، فلا ينعقد النذر ، فلا وجوب. وعلى الأول يمكن القول بوجوب القضاء إذا لوحظ الشرط بنحو الشرط المتأخر ، لتحقق الحق فعلا ، فيستدعي الوجوب الفعلي. وأما تحقيق المبنى ، فالظاهر الذي لا ينبغي الإشكال فيه : أن الشرط لوحظ شرطاً للنذر لا للمنذور ، فيكون وجوب القضاء وعدمه تابعين لملاحظته بنحو الشرط المتأخر والمتقدم.