ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه [١] ، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره [٢].
______________________________________________________
له. فالأولى إرجاع تعيين المراد منهما إلى قائلهما (ع).
هذا وربما يعارض الصحيحتين حسن مسمع الآتي في المسألة الثالثة عشرة. لكن العمل به في مورده لا يخلو عن إشكال. وسيأتي التعرض لذلك. مضافاً إلى احتمال أن يكون نسبته إليهما نسبة المطلق الى المقيد ، فيتعين الجمع بينهما بالتقييد ، فيحمل الحسن على إرادة الثلث مما ترك أبوه. فلاحظ.
[١] بلا خلاف أجده فيه. للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر ، الذي انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه ، كذا في الجواهر.
[٢] يعني : عدم وجوب الأداء يكشف عن عدم الانعقاد. وكان المناسب التعليل : بأن عدم التمكن مانع من الانعقاد ، إذ من شرائط انعقاد النذر التمكن من المنذور ، كما عرفت. وأما عدم وجوب الأداء فأعم من عدم الانعقاد ، لجواز الانعقاد مع العذر في مخالفة وجوب الوفاء ، فإنه كما لا يسقط الدين أو الحق بطروء العجز عن الوفاء والأداء يمكن أن يثبت معه أيضاً ، ولا فرق بين الحدوث والبقاء.
ولأجل ذلك يتعين القول : بأن اشتراط التمكن من المنذور في انعقاد النذر شرعي لا عقلي ، والمرجع فيه دليله من حيث العموم والخصوص. كما أنه على تقدير العموم يقبل التخصيص. نعم إذا لم يكن للانعقاد أثر إلا وجوب الأداء فمع العجز عن الأداء لا يتحقق الانعقاد ، إذ لا أثر له حينئذ فإن الانعقاد من الاعتبارات العقلائية التي لا تصح إلا مع الأثر. وسيأتي القول بصحة النذر مع العجز عن المنذور في بعض الفروض.