خلافاً للدروس ، ولا وجه له ، إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلاً [١].
( مسألة ١٦ ) : إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد [٢]. إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت. ويحتمل الصحة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت ، حملاً لنذره على الصحة [٣].
( مسألة ١٧ ) : إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له ، فان كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة
______________________________________________________
ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول : « فلو لم يملك زاداً ولا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر ». ولذا احتمل في الجواهر : إرادة غير الظاهر من كلامه. وستأتي الإشارة إليه.
[١] لكن الفرق بينه وبينها : أن اعتبار القدرة فيها عقلي ، فلا تكون شرطاً في الملاك وإنما تكون شرطاً في فعلية الخطاب ، واعتبارها فيه شرعي ـ بمعنى : أنها شرط في الملاك ـ لما عرفت : من أن شرط انعقاد النذر القدرة على المنذور ، وبدونها لا ينعقد.
[٢] لانتفاء القدرة التي هي شرط الانعقاد. وفي المدارك علله : بأنه نذر ما لا يصح فعله. وهو مبني على عدم صحة غير حج الإسلام من المستطيع ، وقد تقدم.
[٣] قال في المدارك ـ فيمن كان مستطيعاً حال النذر وقد نذر حجاً غير حج الإسلام ـ : « فإن قيدها بسنة الاستطاعة ، وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله ، لأنه نذر مالا يصح فعله. وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. ولو خلا عن القصد احتمل البطلان.