إلا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه [١]. وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه. ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج ، فحكم ثمنها حكمها. ولو باعها لا بقصد التبديل وجب ـ بعد البيع ـ صرف ثمنها في الحج ، إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها [٢].
( مسألة ١٤ ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ،
______________________________________________________
[١] فإن المسألتين من باب واحد ، إذ إطلاق وجوب الحج على من له زاد وراحلة كما يشمل من له الأعيان المحتاج إليها ، ويكون مخصصاً بدليل نفي الحرج ، يشمل من كان محتاجا إليها وكان له مال يمكن شراؤها به ، فإنه أيضاً يكون مخصصاً بدليل نفي الحرج. نعم قد تفترق المسألتان باعتبار أن البيع لما عنده أصعب من عدم شراء ما ليس عنده في نظر العقلاء. ولا سيما إذا جرت عادته على استعماله ، بحيث يكون ترك استعماله صعباً عليه لصعوبة ترك العادة ، وحينئذ قد يحصل الحرج في البيع ولا يحصل الحرج في ترك الشراء. ولعله إلى ذلك نظر من فرق بين المسألتين.
ثمَّ إن الشهيد (ره) في الدروس قال : « لو لم تكن له هذه المستثنيات ، وملك ما لا يستطيع به صرف فيها ، ولا يجب عليه الحج .. » والجمع بينه وبين ما ذكره سابقاً في الفرع الأول غير ظاهر ، إذ الحكم باستثناء الأثمان يستوجب الحكم باستثناء الأعيان بالطريق الأولى.
[٢] ظاهره الفرق بين البيع بقصد التبديل وعدمه ، مع أنه لا فرق