ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى ، أو لم يعلم للتمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير ، فهل يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز للتأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال ، أقواها الأخير [١].
______________________________________________________
الترجيح بالأوثقية على نحو اللزوم. نعم مع التعارض والتكاذب ـ بأن يقول أحد الطبيبين : الدواء كذا لا غيره ، ويقول الآخر : الدواء شيء آخر لا غيره ، بحيث ينفي كل منهما قول صاحبه ـ لا ينبغي التأمل في لزوم العمل ـ عقلاً ـ بالأوثق ، لا في مثل المقام مما يحتمل الإصابة في كل من القولين. فالأنسب مقايسة المقام بباب الموسعات ، لا بباب لزوم تقليد الأعلم. فتأمل.
ومثله في الاشكال : ما حكاه في المدارك عن بعض ـ وقطع به جده في الروضة ـ : من لزوم السير مع القافلة الأولى وإن حصل العلم بوجود الثانية ، فإنه أيضاً غير ظاهر. والسبق الزماني لا يصلح للترجيح. اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة العلم بإدراك الأولى وعدم العلم بإدراك الثانية ، فيكون الترجيح من جهة الأوثقية ـ كما ذكره المصنف (ره) ـ وقد عرفت إشكاله. وأما ما ذكره : من حصول الاستقرار إذا لم يدرك الحج ، فهو لا يختص بالفرض الذي ذكره ، بل يجري فيما لو سافر مع الأولى فلم يدركه وكان بحيث لو سافر مع الثانية أدركه ، لأن المدار في الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدى القافلتين ، وإن كان قد سافر مع غيرها التي لم تدرك.
وبالجملة : مع تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولى ، لعدم الخصوصية لها ، لا من حيث التكليف ، ولا من حيث الوضع.
[١] قد عرفت من عبارة المدارك : أن القول الأول اختاره في الروضة ، والثاني اختاره في التذكرة. والثالث اختاره في الدروس ، ومال