وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى ، واتفق عدم التمكن من المسير ، أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج [١] ، وإن لم يكن آثما بالتأخير ، لأنه كان متمكناً من الخروج مع الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.
______________________________________________________
إليه في الجواهر. والعمدة في وجهه : أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً في أداء الواجب. ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضاً مع الظن ، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت ، وكذا تأخير قضائها وغيرهما من الموسعات. والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه ، بوجود المقتضي للبقاء هناك وعدم وجوده هنا. مندفع : بأن المقتضي قد يحرز في الفرض ، فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق ، لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز.
فان قلت : قد اشتهر أنه مع الشك في القدرة يجب الاحتياط. قلت : يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك في القدرة موجباً للشك في التكليف ، ولا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشك في حصول التفريط بالتأخير مع الظن ، فالمرجع قاعدة الاحتياط ، لعدم المؤمن عقلاً ، فيلزم دفع الضرر المحتمل.
[١] كما عرفت في الحاشية السابقة.