فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل [١] ، لا لأجل النهي عن الإجارة. نعم لو لم يكن متمكناً من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره [٢]. وإن تمكن بعد الإجارة
______________________________________________________
[١] وقد عرفت أن بطلان البيع من جهة عدم السلطنة ، لأن الظاهر أن القيد مأخوذ على نحو شرط الواجب لا على نحو شرط الوجوب.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أن النذر والشرط يقتضيان ملك المنذور والمشروط. الثاني : أن التصرف المنافي يكون عينياً ـ تارة ـ واعتبارياً أخرى. الثالث : أن الملكية لها أثر وضعي ـ وهو قصور سلطنة غير المالك ـ وتكليفي ، وهو حرمة تصرف غير المالك. الرابع : أن الموضوع ـ الذي يؤخذ قيداً للمنذور والمشروط ـ تارة : يؤخذ بنحو شرط الوجوب ، وأخرى : بنحو شرط الواجب. الخامس : أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع من التصرف المنافي مهما كان. السادس : أنه إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف الاعتباري ، فيبطل مطلقاً ، وحرم التصرف العيني. فيبطل إذا كان عبادة وكان عمداً ، ولا يبطل إذا كان سهواً ، لكونه لا خلل في ذاته لمطابقته للمأمور به ، ولا في عباديته لأنه جيء به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك. السابع : أن الظاهر أن القيد مأخوذ ـ في المثال المذكور في المتن ، والأمثلة التي ذكرناها في النذر ـ من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب ، فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتبارياً كالبيع ، ويحرم إذا كان عينياً ، فيبطل إذا كان عبادة وقد وقع عمداً.
[٢] لانتفاء المانع ـ وهو عدم القدرة ـ لانتفاء مقتضية ـ وهو الأمر بحج الإسلام ـ بالعجز عنه.