ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام [١]. فلو أعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص ، منها : خبر مسمع : « لو أن عبداً حج عشر حجج ثمَّ أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً » (١). ومنها : « المملوك إذا حج ـ وهو مملوك ـ أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » [٢]. وما في خبر حكم بن حكيم : « أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » (٢) محمول على إدراك ثواب الحج [٣] : أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكاً ، لخبر أبان : « العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » (٣) ، فلا إشكال
______________________________________________________
[١] إجماعاً بقسميه ، منا ومن غيرنا أيضاً ، كذا في الجواهر. وفي المستند : بالإجماع ، والنصوص.
[٢] يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إن المملوك إن حج ـ وهو مملوك ـ أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق ، وإن أعتق فعليه الحج » ، (٤) وصحيحه الآخر : « قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ، ثمَّ مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج » (٥). والمتن لا يوافق أحد المتنين.
[٣] ذكر ذلك في الوسائل. وفي الجواهر : ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور ، ثمَّ قال : « فمن الواجب طرحه. أو حمله على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٤) الوسائل الباب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.