العدم ، وإن قلنا بالوجوب بالنسبة الى حجة الإسلام. إلا أن يكون قصده من قوله : « لله علي أن أحج » الاستنابة [١].
( مسألة ١٢ ) : لو نذر أن يحج رجلاً في سنة معينة ، فخالف ـ مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة [٢]. وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة ، لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال [٣]. والصحيحتان المشار إليهما سابقاً ـ الدالتان على الخروج من الثلث ـ معرض عنهما ـ كما قيل ـ أو محمولتان على بعض المحامل. وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقاً ، أو معلقاً على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات ، فإنه يقضى عنه من أصل التركة.
______________________________________________________
قبل العذر ، وعلى عمومها للحج النذري ـ يكون التفكيك بين الاستطاعة ـ التي هي شرط وجوب الحج ـ والقدرة ـ التي هي شرط انعقاد النذر ـ من غير وجه. فلاحظ تلك النصوص ، وتأمل.
[١] فإن الوجوب حينئذ ثابت قولا واحداً ، كما في الجواهر. وهو ظاهر
[٢] تقدم الإشكال في وجوب القضاء ، وأنه يحتاج إلى أمر جديد ، وهو مفقود. فراجع ما سبق في المسألة الثامنة.
[٣] أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التي تخرج من الأصل. وأما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهر ، لما عرفت في المسألة الثامنة : من أن كفارة النذر ـ سواء قلنا بأنها كفارة يمين ، كما هو الظاهر ، أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره المصنف (ره) في كتاب الصوم ـ لم يثبت كونها حقاً مالياً لله تعالى أو لغيره ، فلا تدخل في الدين الذي يخرج من الأصل.