وثانياً : أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات [١]. وثالثاً : أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً [٢]. ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة : بإمكان إسلامه ثمَّ إتيانه ، فهو مقدور لمقدورية مقدمته. فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ، ويعاقب على مخالفته ، وترتب عليها وجوب الكفارة ، فيعاقب على تركها أيضاً. وإن أسلم صح إن أتى به ، ويجب عليه الكفارة لو خالف.
______________________________________________________
ف لله بقولك له » (١). لكن الظاهر من الرواية أن السؤال فيها عن جواز رفع اليد عن النذر الصحيح للطوارئ المذكورة ، لا عن صحة النذر في نفسه إذا لم يكن متعلقه راجحاً ، فلا تدل على خلاف ما ذكرناه مع أنها ضعيفة السند ، غير مجبورة بعمل. ومثله : خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرج أنفها ، فأتت علياً (ع) تخاصم فأبطله. فقال (ع) : إنما نذرت لله » (٢). فإنه ـ أيضاً ـ وارد في غير ما نحن فيه. فالبناء ما ذكرنا ـ من لزوم رجحان المنذور شرعاً ـ متعين.
[١] هذا الاشكال مع الإشكال الأول لا يتواردان على أمر واحد ، فإن الإشكال الأول مبني على أن مرادهم اعتبار القربة في نفس إيقاع النذر ، وهذا الاشكال مبني على اعتبارها في متعلقه.
[٢] هذا بناء على أن المراد قصده التقرب إلى الله تعالى. أما إذا كان المراد وقوعه على نحو يكون مقرباً فلا يتم ، لعدم صلاحية الكافر للتقرب بفعله ، كما ذكره في الجواهر وغيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النذر حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النذر حديث : ٨.