نعم لو كان بذله مجحفاً ومضراً بحاله لم يجب [١] ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.
( مسألة ٨ ) : غلاء أسعار ما يحتاج اليه ، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط [٢] ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة. بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة. بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة. فما عن الشيخ : من سقوط الوجوب ضعيف [٣].
______________________________________________________
وإن لم يكن مقابلاً بشيء ، ليترتب عليه الواجب.
[١] لعموم دليل الحرج ، كما سيأتي.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، ولا سيما بين المتأخرين ، كذا في الجواهر. ويقتضيه إطلاق أدلة الوجوب ، بعد صدق الاستطاعة. وحكى في الشرائع قولاً بالسقوط إذا كان الشراء بأزيد من ثمن المثل ، ونسبه في الجواهر وغيرها إلى الشيخ. للضرر ، وللسقوط مع الخوف على المال. والفرق : بأن العوض هنا على الناس وهناك على الله تعالى ضعيف. وفيه : أن دليل نفي الضرر مخصص بأدلة الوجوب ، وإن توقف على بذل المال. وحمله على غير مثل المقام تقييد من غير مقيد. وسيأتي وجه الفرق بين المقام وبين الخوف على المال. فانتظر.
[٣] لما عرفت. وفي بعض الحواشي على المتن : أنه لا يبعد السقوط إذا كانت زيادة الثمن اقتراحاً من البائع أو المشتري ، لا لترقي السعر وتنزله وكأنه : لجريان قاعدة الضرر في الأول دون الثاني ، ولذلك استدل الأصحاب