في حل حلفهم أم لا؟ وجهان [١].
______________________________________________________
في أن قاعدة : أن الاذن في الشيء إذن في لوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافها ، فإذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره ، وكان يترتب على الصلاة بعض التصرفات فقد أذن في ذلك ، ومرجعها إلى الأخذ بإطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أو ما يصلح للقرينية على خلافها. وعليه إذا شك في إذن المولى في سعي العبد وتحصيله المال المحتاج إليه في الحج يجوز له السعي اعتماداً على الاذن الظاهرية المستفادة من الاذن في الحج. بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المال ، وأذن له المالك في النذر فقد أذن له في أخذ مال المولى الذي في يده وصرفه في الحج.
الثاني : في أنه لو أذن المولى في نذر الحج وفي أخذ المال الذي في يده إذناً صريحاً ، أو أذن له في التكسب وصرف الربح في الحج المنذور ، فهل له العدول عن الاذن فيكون المنذور متعذراً ويبطل النذر ، أو ليس له العدول؟ وقد عرفت فيما سبق : أنه لا مانع من العدول ، وحينئذ لا مانع من منع المولى عبده عن التكسب وصرف الربح في الحج حتى لو كان قد أذن له في ذلك. وعليه يتعذر على العبد العمل بالنذر فيبطل. نعم لو أجر نفسه للخدمة في مقابل أن يحج به المستأجر فقد صحت الإجارة ، لأنها بإذن المولى ، فلا مجال للعدول عن الاذن بعد وقوع الإجارة عن الاذن ، فينحصر العمل بالنذر في هذه الصورة لا غيرها. نعم قبل وقوع الإجارة المذكورة لا مانع من عدول المولى عن الاذن ، فيمنعه عن إيقاع الإجارة المذكورة. بل في الصورة السابقة لما كان الإحجاج عوضاً عن الخدمة ـ التي هي ملك المولى ـ كان ملكاً للمولى ، فيمكنه إسقاطه عن المستأجر ومنع العبد عن التصرف فيه.
[١] أوجههما الأول ، لأصالة البراءة من الحرمة.