( مسألة ٨ ) : إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان ، فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت [١] ، فلا يجب عليه المبادرة ، إلا إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الإتيان به ـ في صورة جواز التأخير ـ لا يكون عاصياً. والقول
______________________________________________________
المنذور يقتضي المنع من حصوله ، لئلا يعجز عن أداء المنذور المؤدي الى تركه ، فاذا حج من غير البلد المعين حج الإسلام فقد فوت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور. وهذا التعجيز حرام عقلا ، فيكون تجرياً ، فلا يصح التعبد به ، فاذا بطل ـ لفوات التقرب ـ بقي النذر بحاله ، فيجب الإتيان بالمنذور بعد ذلك وحينئذ لا تجب الكفارة ، لأن الكفارة إنما تجب بترك المنذور ، لا بمجرد التجري في تركه وتفويته ، الحاصل بالاقدام على إفراغ الذمة عن حجة الإسلام. فراجع ما كتبناه في شرح مسألة : ما لو نذر أن يصلي جماعة. هذا كله مع العمد ، وأما مع السهو فلا ينبغي الإشكال في صحة الحج وعدم الكفارة.
[١] قال في المسالك : « لا خلاف في جواز تأخير المطلق ، إلا أن يظن الوفاة. سواء حصل مانع أم لا .. ». وقال في المدارك : « قد قطع الأصحاب : بأن من نذر الحج مطلقاً يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفاة. ووجهه واضح ، إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية. والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ ، كما بيناه مراراً .. ». وفي كشف اللثام : عن التذكرة : أن عدم الفورية أقوى. فاحتمال الفورية إما لانصراف المطلق إليها ، كما قيل في الأوامر المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حياً. أو لضعف ظن الحياة هنا ، لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الإتيان به إلا في عام آخر. ولإطلاق بعض الأخبار الناهية عن