عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته [١]. بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته [٢] ، أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه [٣] فأجر نفسه للنيابة ولم يتذكر الى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه ، كما بعد الفراغ ، أو في أثناء الأعمال.
ثمَّ لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل ـ كما عن المشهور ـ أو صحيح عمن نوى عنه ، كما قويناه. وكذا لو حج تطوعاً لا يجزيه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة ، بل إما باطل ، أو صحيح ويبقى عليه حجة الإسلام. فما عن الشيخ : من أنه يقع عن حجة الإسلام [٤] لا وجه له ، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى : أن حقيقة الحج واحدة ، والمفروض إتيانه بقصد القربة ، فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام. مدفوعة : بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه [٥].
______________________________________________________
[١] كما في الدروس. قال : « ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة ». ويشكل : بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم القدرة من أول الأمر ، فيكشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال الإجارة لم يقدح الإجارة ، إذ لا يكون الشيء علة لعدمه.
[٢] لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل.
[٣] إلا إذا كان مقصراً ، فإنه لا رخصة له حينئذ.
[٤] تقدمت حكايته عن المبسوط. وفي الخلاف وافق المشهور.
[٥] يظهر منه : أن القصد دخيل في المطلوب. وهو غير ظاهر ، فان المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب بالأمر الاستحبابي ، ولو كان