( مسألة ٢٣ ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج ، يجوز له ـ قبل أن يتمكن من المسير ـ أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز ، وإن كان قبل خروج الرفقة [١]. ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت
______________________________________________________
لحكم شرعي. وفي المقام مجرى الأصل المذكور موضوع للحكم الشرعي ، وهو وجوب الحج ، لأنه على من كان له مال بعد الحج ، فاذا ثبت بالاستصحاب أن له مالاً بعد الحج ، ترتب الحكم عليه.
[١] المذكور في كلام الجماعة : أن المدار في المنع حضور وقت السفر قال في المنتهى : « لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلاً إلى بعد فواته سقط الحج ، لأنه غير مستطيع. وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر. وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه ، فلما جاء وقت الخروج كان فقيراً لم يجب عليه ، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول .. ». وفي التذكرة : « لو كان له مال فباعه نسية ، عند قرب وقت الخروج ، إلى أجل متأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه ، لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناس. وقد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج .. ». وفي الدروس : « ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه ، أو بيعه مؤجلاً إذا كان عند سير الوفد .. ». وفي مجمع البرهان ـ في شرح قول ماتنه : « ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق » ـ : « وأعلم : أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج ، وتقديمه على النكاح ، وعدم استثناء مئونته من الاستطاعة ، وكون ذلك في زمان وجوبه وخروج القافلة وتهيؤ أسبابه ، وإن كان قبله يجوز .. » وفي المدارك : « ولا يخفي أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد ـ الذي