______________________________________________________
يجب الخروج معه ـ أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم .. ». ونحوه ما في كشف اللثام والذخيرة والجواهر وغيرها.
وبالجملة : يظهر من كلماتهم : التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. والمصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير ، فاذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة ، وإن لم يخرج الرفقة. وفي بعض الحواشي : أضاف إلى ذلك ـ أعني : التمكن من المسير ـ أن يكون قبل أشهر الحج ، فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة ، وإن لم يتمكن من المسير حينئذ ولم تخرج الرفقة ، فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين ، ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.
هذا ومقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء ، وأن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه ، أن لا يكون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها ، كما لا يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثاً ، ولا وجوب حصولها بقاء. وكما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. وعليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.
اللهم إلا أن يقال : قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) (١). ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب ، نظير قوله : « من أفطر وجب عليه الكفارة ». نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا : « المستطيع يجب عليه الحج » كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثاً وبقاءً. وكذلك الحكم في أمثاله ، فإذا قيل : « إذا سافر وجب عليه القصر » أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما ، فيبقى الحكم وإن زال السفر ، فيكون الحكم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. وإذا قيل : « المسافر يجب.
__________________
(١) آل عمران : ٩٧