الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب [١] ، بقرينة بعضها الآخر ، من حيث التعبير بقوله (ع) : « يقضي أحب إلي » ، وقوله (ع) : « والحج أحب إلي ».
( مسألة ٧٩ ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة [٢]
______________________________________________________
[١] في صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمَّ من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته. ولو حج لكان أحب الي. قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثمَّ من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال (ع) : يقضي أحب إلى .. » (١). ونحوه صحيح عمر بن أذينة (٢).
ثمَّ إنه لا ريب في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة ، لا يترتب عليها الأحكام. فإذا حج ولم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة إحرامه ، ولو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه. طواف النساء ، لما ذكرنا. لكن في الجواهر : احتمل أن الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته. وهو خلاف ظاهر الأدلة. ولو سلم لم يجب عليه طواف النساء ، لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة ، فإنها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء.
[٢] بلا خلاف يوجد ، كما في المستند. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن امرأة لها زوج ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.