على التكسب ، وهو ملتزم بالإنفاق عليه ، أو كان متكفلاً لانفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيال له ، فالمدار على العيال العرفي.
( مسألة ٥٨ ) : الأقوى وفاقاً ـ لأكثر القدماء ـ اعتبار الرجوع الى كفاية ، من تجارة ، أو زراعة ، أو صناعة ، أو منفعة ملك له ، من بستان ، أو دكان ، أو نحو ذلك [١] ،
______________________________________________________
الحكم بالعيال العاجز عن الإنفاق على نفسه. والذي اختاره في الجواهر عموم الحكم لكل من يكون ترك إعالته حرجاً عليه. عملا بأدلة الحرج ، التي كانت هي المرجع في استثناء المسكن والخادم ونحوهما. وقد رمز الامام (ع) له بقوله : « اليسار في المال ». وما ذكره (ره) في محله ، لما تقدم.
[١] حكي ذلك عن الشيخين والحلبيين وابني حمزة وسعيد وجماعة آخرين ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. لخبر أبي الربيع الشامي ، المتقدم في المسألة السابقة. وزاد المفيد في المقنعة في روايته عنه ـ بعد قوله (ع) : « ويستغني به عن الناس » ـ : « يجب عليه أن يحج بذلك ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفه! لقد هلك الناس إذاً. فقيل فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله » (١) ، وخبر الأعمش عن الصادق (ع) أيضاً في تفسير السبيل : « هو الزاد والراحلة ، مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع اليه من بعد حجه » (٢). وفي مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة : « المروي عن أئمتنا (ع) : أنه الزاد والراحلة ، ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية ، إما من مال أو
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.