مؤنة الذهاب والإياب ـ وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً [١]. والمراد بهم : من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى [٢] ، فإذا كان له أخ صغير ، أو كبير فقير لا يقدر
______________________________________________________
إذا استطاع ، كما سيأتي. فكان المناسب أن يقال : إن الحج مستحب على غير المستطيع ، والمقصود من النصوص الاجزاء عن هذا الحج. فلاحظ.
[١] بلا خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. واستدل له ـ في الجواهر وغيرها ـ بالأصل. وعدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه ، ضرورة وجوب الإنفاق عليه ، فهو حق سابق على وجوب الحج ، فلا استطاعة مع عدمه ، وبخبر أبي الربيع : « سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة. قال : فقال أبو عبد الله (ع) : قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً [ بعض خ ل ] لقوت عياله .. » (١). وقد رواه المشايخ الثلاثة ، ورواه المفيد مرسلا عن أبي الربيع في المقنعة بتفاوت يسير.
[٢] مقتضى الدليل الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة ، كما اختاره في الدروس والمدارك ، وحكاه في الجواهر عن المنتهى. ويقتضيه ـ أيضا ـ المرسل في المجمع الآتي. لكنه ضعيف. ومقتضى الرواية المذكورة اختصاص
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.