فإن غاية ما يدلان عليه : أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره ، وأما عدم الصحة فلا. نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ، فتردد صاحب المدارك في محله. بل لا يبعد الفتوى بالصحة ، لكن لا يترك الاحتياط. هذا كله لو تمكن من حج نفسه ، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره [١]. بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه [٢] ، لعدم علمه باستطاعته مالاً.
______________________________________________________
فقد عرفت سابقاً عدم العمل بهما ، وتعين طرحهما ، أو حملهما على الاستحباب. فراجع المسألة الثانية والسبعين.
[١] قال في الدروس : « ويشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة اليه .. ». وفي المدارك : « فلو تعذر جازت الاستنابة ، لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه ، ومتى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة ، كما هو ظاهر .. ». ويظهر ـ من الجواهر وغيرها ـ المفروغية عن ذلك. لكن في المستند : « أنه خالف فيه بعضهم ، ولا وجه له ». وفي كشف اللثام : عن ابن إدريس بطلان النيابة وإن لم يتمكن ، إذا كان قد استقر الحج في ذمته. قال (ره) : « ولعله لإطلاق الأكثر .. ». لكن إطلاقهم ليس حجة. والعمدة : دليل المنع. والوجوه ـ المتقدمة في تقريب المنع ـ تختص بصورة التمكن حتى النصوص على تقدير تماميتها ، لأن المورد يدخل تحت إطلاق قوله (ع) : « إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه » المذكور في الصحيحين. نعم مقتضى الآية ـ لو تمت دلالتها ـ عدم الفرق ، كما ذكر الحلي.
[٢] العلم والجهل لما لم يوجبا تبدلا في الحكم الواقعي فالأدلة المتقدمة