فإنه يجب عليه ولو متسكعاً.
( مسألة ٣٣ ) : النذر المعلق على أمر قسمان [١] : تارة : يكون التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال : « إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين (ع) في عرفة » ، وتارة : يكون على نحو الواجب المعلق ، كأن يقول : « لله علي أن أزور الحسين (ع) في عرفة عند مجيء مسافري ». فعلى الأول
______________________________________________________
عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين ـ اللذين يكون كل واحد منهما إذا لوحظ في نفسه رافعاً لموضوع الآخر ـ يكون العمل على السابق منهما ويبطل اللاحق. هذا ولو فرض تقارن الاستطاعة والنذر لم يكن لأحدهما أثر ، لعدم المرجح ، فلا يجب عليه الحج. ولا يجب عليه الوفاء بالنذر.
[١] النذر المعلق قسم واحد ، وهو المشروط ، ولأجل ذلك اشتهر : أن التعليق في العقود والإيقاعات مبطل ، يراد بذلك ما لو كان الإيقاع فيه معلقاً. وأما ما كان على نحو الواجب المعلق فليس النذر فيه معلقاً بل المعلق هو المنذور.
وكيف كان ، تارة : يكون الإيقاع معلقاً ـ أعني : المعنى الإيقاعي الذي يوقعه البائع ـ وهو البيع في قول البائع : « بعث إذا جاء يوم الجمعة » ، أو مضمون النذر في قول الناذر : « لله علي إذا جاء يوم الجمعة أن أفعل كذا » ونحو ذلك. وتارة : لا يكون تعليق في المعنى الإيقاعي ، وإنما يكون في متعلق المعنى الإيقاعي ، وهو الصوم في قول الناذر : « لله علي أن أصوم إذا جاء يوم الجمعة » ، أو الصدقة في قوله : « لله علي أن أتصدق إذا جاء يوم الجمعة » ، أو الزيارة في مثل الفرض المذكور في المتن فالمعلق يكون هو الزيارة ، في مقابل القسم الأول الذي يكون المعلق عليه معنى : « لله علي » الذي عرفت أنه المعنى الإيقاعي.