فالظاهر صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الإسلام ، لأنه استطاع بالبذل. وقرار الضمان على الباذل في الصورتين ، عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً [١].
( مسألة ٥٣ ) : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج. ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأن الواجب عليه ـ في حج نفسه ـ أفعال الحج ، وقطع الطريق مقدمة توصلية ، بأي وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام ، أو لا بنية الحج [٢].
______________________________________________________
بينهما في حصولها. إذ لا فرق بين الصورتين في ذلك ـ بل ولا في غيره ـ إلا في أن البذل الإنشائي في الأول مقارن للبذل الخارجي ، وفي الثاني غير مقارن ، وهذا المقدار لا يستوجب اختلافاً بينهما في الحكم.
[١] لما كان المفروض جهل المبذول له بالغصب يكون مغروراً من قبل الباذل ، فيرجع عليه في تدارك خسارته إذا كان قد رجع عليه المغصوب منه بمثل المبذول أو بقيمته. وهذا الرجوع لقاعدة الغرور. وعموم الحكم بالرجوع على الباذل لصورة علمه وجهله مبني على عموم القاعدة لهما معاً ، ولو بني على اختصاصها بصورة علم الغار اختص الرجوع على الباذل بها لا غير.
[٢] كما نص على ذلك في الجواهر ، قال (ره) في دفع إشكال أن السفر إذا كان واجباً بالإجارة كيف يكون حج الأجير مجزياً عن حجة الإسلام : « ويدفع : بأن الحج ـ الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة ـ لم تتعلق به الإجارة ، وإنما تعلقت بالسفر خاصة ، وهو غير داخل في أفعال الحج .. ». ونحوه : ما في المسالك والمدارك وغيرهما. ويظهر منهم التسالم على كون الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة ، وليس