______________________________________________________
السفر منها وإنما هو مقدمة ، فلا مانع من أن يكون واجباً لسبب آخر ، أو مملوكاً عليه بعقد إجارة ونحوها. ويشكل : بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر ، فان حج البيت ـ في الآية الشريفة ـ يراد منه الذهاب اليه والسعي نحوه ، فيكون واجباً وجوباً نفسياً كسائر أفعاله. وإذا أجمل مبدإ السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات.
ثمَّ استدل على ذلك في الجواهر بصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يمر مجتازاً ـ يريد اليمن أو غيرها من البلدان ـ وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحج ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » (١) ، وصحيحه الآخر عنه (ع) : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة ، أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة؟ قال (ع) : لا بل حجته تامة » (٢) ، وخبر الفضل ابن عبد الملك عنه (ع) قال : « وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها ، فيحج وهو كري ، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج ، فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به الى الحج ولا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعاً ، أيقضي ذلك حجته؟ قال (ع) : نعم حجته تامة » (٣).
أقول : النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآية الشريفة ، فإن الصحيح الأول ظاهر في أن خروجه إلى المشاهد لم يكن بقصد غاية أخرى وإنما كان لمحض الحج. وأما الصحيح الثاني فإنما يدل على أن حجه ـ وهو كري ، أو يحمل التجارة إلى مكة ـ صحيح ، وهو لا يقتضي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.