الثاني من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، وكان مستطيعاً من حيث المال [١] ،
______________________________________________________
كان الاختلاف بين القيود الواقعية والقيود المقصودة من قبيل الاختلاف بين المتباينين لم يصح الامتثال ، فان تعدد المطلوب إنما يقتضي وقوع القصد على ذات المقيد حتى على تقدير انتفاء القيد ، ولا يقتضي وقوع القصد على القيد المباين. ففي المقام إذا قصد الحج غير الإسلامي والأمر الندبي على نحو تعدد المطلوب ، فقد تعلق القصد بذات الحج وبذات الأمر ، لكن لم يتعلق بالحج الإسلامي ولا بالأمر الوجوبي. ولو بني على عدم اعتبار قصد الوجوب والندب يكون البطلان مستنداً إلى عدم قصد خصوصية الحج الإسلامي فإنه لا بد من قصدها في تحقق العبادة ، فينحصر تصحيح الحج الإسلامي ـ في الفرض ـ بصورة ما إذا كان قصد الحج غير الإسلامي بعنوان كونه عبرة ومرآة إلى الحج الإسلامي ، فيكون الحج الإسلامي مقصوداً بالأصالة ولو إجمالا. ومن ذلك يظهر أنه ـ مع تباين القيود الواقعية والخطئية ـ ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو المرآتية والطريقية ، ومع عدم التباين وكونها من قبيل الأقل والأكثر ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو تعدد المطلوب ، فاذا لوحظ بنحو وحدة المطلوب تعين البناء على البطلان. ومن ذلك يظهر أنه في إطلاق الصحة في كلام المصنف (ره) نظر ، وكان اللازم التفصيل في المسألتين على النحو الذي ذكرنا. وسيأتي في المسألة الخامسة والعشرين نظير المقام.
[١] إجماعاً بقسميه عليه منا ومن غيرنا ، كما في الجواهر. ويشهد له ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى (ع) ، قال : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » (١) ، وما في خبر آدم بن علي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.