وليس المقام من باب التداخل بالإجماع ، كيف والا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الإسلام؟ [١] بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً وندباً ، أو مع تعدد الواجبين. وكذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول ـ بأي عنوان كان ـ [٢] كما في صلاة التحية [٣] ، وصوم الاعتكاف. فلا وجه لما قال الشيخ ( قده ) أصلاً. نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلاً ، وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعاً ، أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام. لكنه خارج عما قاله الشيخ. ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجاً
______________________________________________________
واحداً لانطبق أحدهما على الآخر ، فيكون المأتي به مصداقاً لهما وكافياً في حصول الامتثال لأمرهما ـ سواء نوى به حج الإسلام أم نوى به التطوع ـ ولا يلتزم به الشيخ. كما أن لازمه : أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع. إلا أن يقال : مقتضى إطلاق الآية وجوبه ثانياً إذا استطاع ، ولا ينافي ذلك وحدة الحقيقة ووحدة الخصوصيات. فتأمل.
[١] هذا اللزوم غير ظاهر ، لإمكان التفكيك بين الموردين ـ في التداخل وعدمه ـ بعد أن كان على خلاف الأصل. ولا سيما مع الاختلاف بالأصالة والنيابة.
[٢] كما تقدم ذلك في المسألة السادسة والخمسين ، وتقدم منه خلاف ذلك.
[٣] فإنها تنطبق على كل صلاة صلاها من دخل المسجد ولو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص. وكذلك الصوم اللازم في الاعتكاف ، فإنه يصح ولو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك.