( مسألة ٥ ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمَّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ـ بقي على لزوم [١].
( مسألة ٦ ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت ، وجب عليها العمل به [٢] وإن كان منافياً للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل ،
______________________________________________________
ما هو ظاهر كلمات الأصحاب. فلاحظ.
[١] الكلام فيه تارة : فيما يكون منافياً لحق المولى ، وأخرى : في غيره. أما الثاني فالحكم فيه ظاهر ، لأنه مقتضى الاستصحاب. أو مقتضى العموم الأزماني الثابت لدليل اللزوم. وإطلاق ما دل على اعتبار إذن السيد مختص بالسيد حال النذر ، فلا يشمل السيد بعده كي يقتضي اعتبار إذنه. وأما الأول فقد يشكل من جهة : أن السيد الوارث أو المشتري تثبت له الاحكام كما تثبت للموروث والبائع ، فإذا نهى العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه وجب على العبد إطاعته ، فيبطل النذر لأنه نذر للمعصية.
ويعارض ذلك : أن وجوب اطاعة المولى يختص بغير الواجب ، فاذا صح النذر وجب المنذور ولم تجز اطاعة المولى في تركه. وقد تقدم نظير ذلك في الفصل السابق في المسألة الثانية والثلاثين ، وتقرر هناك : أنه إذا تعارض تكليفان ، بحيث إذا ثبت أحدهما رفع موضوع الآخر ، كان العمل على السابق منهما زماناً دون اللاحق.
[٢] الصورتان المتقدمتان في المسألة الخامسة أيضاً آتيتان في هذه المسألة ، فتارة : تنذر مالا ينافي حق الزوج ، وأخرى : تنذر ما ينافيه. ففي الأولى يجب عليها العمل بالنذر ، لإطلاق دليل وجوب العمل بالنذر ، أو استصحابه. والزوج الثاني لا يشمله قوله (ع) : « لا يمين للمرأة مع