كالحج ونحوه بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد ـ مثلاً ـ صامت كل خميس ، وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخراً في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً في تكليفها [١]. بخلاف نذرها ، فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
______________________________________________________
زوجها » (١) ، لاختصاصها بالزوج حال النذر ، ولا يشمل الثاني. وأما الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى : مرجوحية متعلقه حين وقوعه ، فيبطل. وقد عرفت جوابه ، فان المسألتين من باب واحد.
[١] من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب اليه بوجوب العمل ، لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها ، ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها. وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة ، فيقال : يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج ، ولما كان الأول سابقاً زماناً كان دليله مقدماً في الحجية على الثاني ، لأنه رافع لموضوع الثاني ، وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته ، كان نذر الزوج باطلا ، لتعلقه بغير المشروع.
وبالجملة : نذر الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحد ، ولما لم يكونا متوجهين الى شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما ، كي يهتم في تعيين المقدم منهما على الآخر ، فيدعى أن دليل المتقدم زماناً مقدم على دليل المتأخر. والخطابان
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ١ ، ٢ ، ٣.